والمجون الذي يحرك الساكن ويبعث الكامن، وهذا النوع إذا كان في شعر يشبب فيه بذكر النساء ووصف محاسنهن وذكر الخمور المحرمات .. لا يختلف في تحريمه؛ لأنه اللعب واللهو المذموم بالاتفاق.
فأما ما سلم من تلك المحرمات .. فيجوز القليل منه في أوقات الفرح؛ كالعرس والعيد وعند التنشيط على الأعمال الشاقة، ويدل على جواز هذا النوع هذا الحديث وما في معناه، على ما يأتي في أبوابه، مثل ما جاء في الوليمة، وفي حفر الخندق، وفي حدو الحبشة وسلمة بن الأكوع. انتهى من "المفهم".
(فقال أبو بكر) الصديق رضي الله تعالى عنه: (أ) ترفعان (بمزمور الشيطان) وصوته وتظهرانه (في بيت النبي صلى الله عليه وسلم) والمزمور بضم الميم الأولى وفتحها، والضم أشهر، ولم يذكر القاضي غيره، ويقال أيضًا: مزمار، وأصله: صوت بصفير، والزمير: الصوت، ويطلق على الغناء أيضًا، وهذا إنكار منه لما سمع مستصحبًا لما كان مقررًا عنده من تحريم اللهو والغناء جملة، حتى ظن أن هذا من قبيل ما ينكر، فبادر إلي ذلك؛ قيامًا عن النبي صلى الله عليه وسلم على ما ظهر له، وكأنه ما كان تبين له أن النبي صلى الله عليه وسلم قررهن على ذلك بعد، وعند ذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم:"دعهما"، ثم علل الإباحة بأنه يوم عيد؛ يعني: أنه يوم سرور وفرح شرعي، فلا ينكر فيه مثل هذا.
والمزمور: الصوت، ونسبته إلى الشيطان ذم على ما ظهر لأبي بكر، وفي "الإرشاد": أضافها للشيطان؛ لأنها تلهي القلب عن ذكر الله تعالى، وهذا من الشيطان. انتهى، قال الإمام: فأما الغناء بآلة مطربة .. فيمنع، وبغير آلة ..