اختلف الناس فيه: فمنعه أبو حنيفة، وكرهه الشافعي ومالك، وحكى أصحاب للشافعي عن مالك أن مذهبه الإجازة من غير كراهة.
قال القاضي: المعروف من مذهب مالك: المنع لا الإجازة.
(قلت): ذكر الأئمة هذا الخلاف هكذا مطلقًا، ولم يفصلوا موضعه، والتفصيل الذي ذكرناه فيما سيأتي لا بد من اعتباره، وبما ذكرناه يجتمع شمل مقصود الشرع الكلي ومضمون الأحاديث الواردة في ذلك، وينبغي أن يستثنى من الآلات التي ذكر الإمام الدف؛ فإنه قد جاء ذكره في هذا الحديث، وفي حديث العرس. انتهى من "المفهم".
(وذلك) المذكور من غناء الجاريتين وإنكار أبي بكر عليهما كان (في يوم عيد الفطر) وفي رواية لمسلم: (في يوم عيد) بلا تقييد بالفطر أو بالأضحى، وحمله بعض شراحه على عيد الأضحى؛ نظرًا إلي تقييده في الرواية الثانية منه بقوله:(في أيام منىً) قال النووي: يعني: الثلاثة بعد يوم النحر، وهي أيام منىً، أضيف إلى المكان بحسب الزمان، ففيه أن هذه الأيام داخلة في أيام العيد، وحكمه جارٍ عليها في كثير من الأحكام؛ كجواز التضحية فيها، وتحريم الصوم، واستحباب التكبير، وغير ذلك، وبين الروايتين معارضة من حيث العيد، فيجمع بينهما بترجيح رواية ابن ماجه؛ بدليل إطلاق مسلم العيد في الرواية الأولى منه، ولأن أيام منىً أيام ذكر وتكبير، فلا يليق بها ضرب الدف والغناء.
(فقال النبي صلى الله عليه وسلم) لأبي بكر: (يا أبا بكر) دعهما على ما هما عليه (إن لكل قوم) وأمة (عيدًا) أي: يوم فرح وسرور (وهذا) اليوم؛ يعني: يوم الفطر (عيدنا) الخاص بنا، فلا يمنع فيه إظهار الفرح والسرور.