للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

وقد جنح الإمام البخاري في "صحيحه" إلى جواز الوليمة إلى سبعة أيام؛ حيث قال: باب حق إجابة الوليمة والدعوة، ومن أولم بسبعة أيام ونحوه، ولم يوقت النبي صلى الله عليه وسلم يومًا ولا يومين. انتهى.

وأشار بهذا إلى ضعف حديث الباب، ولكن ذكر الحافظ في "الفتح" شواهد لهذا الحديث، وقال بعد ذكرها هذه الأحاديث: وإن كان كل منها لا يخلو عن مقال مجموعها يدل على أن للحديث أصلًا، قال: وقد عمل به -يعني: بحديث الباب- الشافعية والحنابلة، قال: وإلى ما جنح إليه البخاري ذهب المالكية، قال عياض: استحب أصحابنا لأهل السعة كونها أسبوعًا، قال: وقال بعضهم: محله إذا دعا كل يوم من لم يدع قبله، ولم يكرر عليهم وإذا حملنا الأمر في كراهة الثالث على ما إذا كان هناك رياء وسمعة ومباهاة .. كان الرابع وما بعده كذلك، فيمكن حمل ما وقع من السلف من الزيادة على اليومين عند الأمن من ذلك، وإنما أطلق ذلك على الثالث؛ لكونه الغالب. انتهى كلام الحافظ مختصرًا، انتهى من "تحفة الأحوذي".

وحديث الباب أخرجه أبو داوود من حديث رجل من ثقيف، قال قتادة: إن لم يكن اسمه زهير بن عثمان .. فلا أدري ما اسمه، وإسناده ليس بصحيح؛ كما صرح به البخاري في "تاريخه الكبير"، وأخرجه ابن ماجه من حديث أبي هريرة، وفي إسناده عبد الملك بن حسين النخعي الواسطي، قال الحافظ: ضعيف.

وفي الباب عن أنس بن مالك عند البيهقي، وفي إسناده بكر بن خُنيس، وهو ضعيف، وذكره ابن أبي حاتم والدارقطني في "العلل" من حديث الحسن عن أنس، ورجحا رواية من أرسله عن الحسن، وفي الباب أيضًا عن وحشي بن

<<  <  ج: ص:  >  >>