للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَنْ كُرَيْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَوْ أَنَّ أَحَدَكُم إِذَا أَتَى امْرَأَتَهُ

===

وكان يرسل كثيرًا، من الثالثة، مات سنة سبع أو ثمان وتسعين (٩٨ هـ)، وقيل: مئة أو بعد ذلك. يروي عنه: (ع).

(عن كريب) بن أبي مسلم الهاشمي مولاهم المدني أبي رشدين مولى ابن عباس، من الثالثه، مات قبل المئة سنة ثمان وتسعين (٩٨ هـ). يروي عنه: (ع).

(عن ابن عباس) رضي الله تعالى عنهما.

وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات أثبات.

(عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أن أحدكم) أيها المسلمون (إذا أتى) أي: جامع (امرأته) أي: زوجته أو سريته جماعًا مباحًا؛ كما هو ظاهر، قاله القاري في "المرقاة وهذه الرواية مفسرة لغيرها من الروايات التي فيها: (حين يأتي أهله) دالة على أن القول قبل الشروع في الجماع.

قال القاري: وقد روى ابن أبي شيبة عن ابن مسعود موقوفًا: (أنه إذا أنزل .. قال: اللهم؛ لا تجعل للشيطان فيما رزقتنا نصيبًا)، ولعله يقولها في قلبه، أو عند انفصاله؛ لكراهة ذكر الله تعالى باللسان في حال الجماع بالإجماع. انتهى فتح "الملهم".

و(إذا) ظرف مجرد عن معنى الشرط متعلق بقوله: "قال: اللهم" وجملة (قال) خبر (أن) والتقدير: لو أن أحدكم قال: اللهم؛ جنبني ... إلى آخره وقت إتيان أهله.

و(لو) إما للتمني، وجملة (أن) في محل النصب مفعول للتمني المدلول

<<  <  ج: ص:  >  >>