للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(٨٩) - ١٩٠٥ - (٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ،

===

ما يُغني عنها، ولم يفسخ النبي صلى الله عليه وسلم نكاحها بذلك، ومن ثم قال إسماعيل بن إبراهيم ابن علية، وداوود بن علي: لا يُفسخ النكاح ولا يُضرب للعِنِّين أجلٌ.

وقال ابن المنذر: اختلفوا في المرأة تُطالبُ الرجلَ بالجماع: فقال الأكثر: إن وطئها بعد أن دخل بها مرةً واحدة .. لم يؤجَّل أجلَ العنين، وهو قول الأوزاعي والثوري وأبي حنيفة ومالك والشافعي وإسحاق، وقال أبو ثور: إن ترك جماعَها لعلةٍ .. أُجِّلَ له سنة، وإن كان لغير علة .. فلا تأجيل، وقال عياض: اتفق كافة العلماء على أن للمرأة حقًّا في الجماع، فيثبتُ الخيارُ لها إذا تزوجت المجبوب والممسوح جاهلةً، ويضرب للعنين أجل؛ لاحتمال زوال ما به من العلة.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في كتاب الشهادات، باب شهادة المُخْتَبِي، ومسلم في كتاب النكاح، باب لا تحل المطلقة ثلاثًا لمطلقها حتى تنكح زوجًا غيره ويطأها، ثم يفارقها وتَنْقَضِيَ عدتُها، وأبو داوود في كتاب الطلاق، باب المبتوتة. والترمذي في كتاب النكاح، باب ما جاء فيمن يطلق امرأته ثلاثًا، فيتزوجها آخر فيطلقها قبل أن يَدْخُلَ بها.

فهذا الحديث في أعلى درجات الصحة؛ لأنه من المتفق عليه، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.

* * *

ثم استشهد المؤلف لحديث عائشة بحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهم، فقال:

(٨٩) - ١٩٠٥ - (٢) (حدثنا محمد بن بشار) العبدي البصري، ثقة، من العاشرة، مات سنة اثنتين وخمسين ومئتين (٢٥٢ هـ). يروي عنه: (ع).

<<  <  ج: ص:  >  >>