أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؛ منهم: عمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان، وعبد الله بن عمرو؛ وهو قول الفقهاء من التابعين، وبه يقول: سفيان الثوري، وابن المبارك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق.
قال الحافظ الزيلعي في "نصب الراية": واعلم: أن المصنف -يعني: صاحبَ "الهداية "- استدل بهذا الحديث -يعني: حديث: "لعن الله المحلِّلَ والمحلَّلَ له"- على كراهة النكاح المشروط به التحليلُ، وظاهرُهُ يقتضي التحريمَ؛ كما هو مذهب أحمد. انتهى.
قلت: لا شك في أنَّ ما قاله الإمام أحمد هو الظاهر.
ثم أجاب الزيلعي، فقال: لكن يقال: لمَّا سمَّاه محلِّلًا .. دلَّ على صحة النكاح؛ لأن المحلِّل هو المثبتُ للحلّ، فلو كان فاسدًا .. لما سمَّاه محللًا. انتهى.
قلت: سماه محللًا على حسب ظنه؛ فإن مَنْ تزوج المطلَّقة ثلاثًا بقصدِ الطلاقِ أو شرطِه .. ظن أن تزوُّجَه إياها ووَطْأها يُحِلّها لزوجها الأول، وليس تسميتُه محلِّلًا على أنه مُثْبتٌ للحل في الواقع، ويؤيده؛ قولُ ابن عمر: كنَّا نَعُدُّ هذا سفاحًا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وصحَّحه الحاكم؛ كما تقدم. انتهى من "التحفة".
* * *
ثم استشهد المؤلف لحديث ابن عباس بحديثِ عليٍّ رضي الله تعالى عنهم، فقاله:
(٩١) - ١٩٠٧ - (٢)(حدثنا محمد بن إسماعيل بن البَخْتَري) -بفتح الموحدة والمثناة بينهما خاء معجمة ساكنة- الحَسَّاني -بمهملتين- أبو عبد الله