وهذا الحديث انفرد به ابن ماجه، ولكن أخرجه الترمذي في كتاب النكاح، باب ما جاء عن ابن مسعود في المحلل والمحلل له، وقال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، والنسائي في كتاب الطلاق، باب إحلال المطلقة ثلاثًا وما فيها من التغليظ، والبيهقي في كتاب النكاح، والدارمي، وأبو يعلى.
فدرجة هذا الحديث: أنه صحيح بغيره؛ لأن له شاهدًا من حديث ابن مسعود الذي رواه الترمذي وصححه؛ كما مر آنفًا، وصححه ابن القطان وابن دقيق العيد على شرط البخاري، وسنده ضعيف؛ لأن فيه زمعة بن صالح؛ كما مر آنفًا، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.
قال في "سبل السلام": حديث ابن مسعود هذا دليل على تحريم التحليل؛ لأنه لا يكون اللعن إلا على فاعل المحرم، وكل محرم منهي عنه، والنهي يقتضي فساد العقدِ واللعنَ، وإن كان ذلك للفاعل، لكنه علق بوصف يصح أن يكون علةً للحكم.
وذكروا للتحليل صورًا؛ منها: أن يقول له في العقد: إذا أحللتها .. فلا نكاح، وهذا مثل نكاح المتعة؛ لأجل التوقيت، ومنها: أن يقول في العقد: إذا أحللتها .. طلقتها، ومنها: أن يكون مضمرًا في العقد؛ بأن يتواطأا على التحليل، ولا يكون النكاح الدائم هو المقصودَ، وظاهر شمولُ اللَّعنِ وفسادِ العقد لجميعِ الصور، وفي بعضها خلاف بلا دليلٍ ناهضٍ، فلا يستعمل بها. انتهى. انتهى من "التحفة".
قال أبو عيسى: والعمل على هذا الحديث -يعني: حديث ابن مسعود- عند