(أن أم الفضل) لبابة بنت الحارث زوجة العباس رضي الله تعالى عنها، ماتت في خلافة عثمان. يروي عنها:(ع)(حدثته) أي: حدثت لعبد الله بن الحارث.
وهذا السند من سباعياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات أثبات.
(أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تُحرِّمُ الرضعةُ) -بضم التاء وكسر الراء المشددة- من التحريم؛ أي: لا تفيد حرمة الرضاع الرضعة الواحدة (ولا الرضعتان، أو) قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو الراوي عنه، أو من دونه:(المصة والمصتان) و (أو) في قوله: (أو المصة) للشك من الراوي، أو ممن دونه في لفظ الرضعة أو المصة.
وفي رواية أخرى:"الإملاجة والإملاجتان"، والمصة: المرة الواحدة من المص؛ وهو أخذ اليسير من الشيء؛ كما في "الضياء"، وفي "القاموس": مصصته -بالكسر- أمصه -بالفتح- من باب تعب، ومصصته -بالفتح- أمصه -بالضم- من باب قتل؛ كخصصته أخصه: شربته شربًا رقيقًا.
والفرق بين المصة والرضعة: أن الأولى مرة من المص؛ وهو الرشف فقط، فلو شرب الصبي قطرة .. تنطلق عليه المصة، وأما الرضعة .. فهي التي كانت مشبعة، وربما تشتمل على مصات كثيرة؛ فكل رضعة مصة، ولا عكس، وهذا الفرق مفهوم من "فتح القدير"(٣٠٣).
ولأجل هذه اللفظة يشترط عند الشافعي وأحمد أن تكون الرضعات الخمس في أوقات متفرقة، كل واحدة منها مشبعة، قال الشيرازي في "المهذب": ولا يثبت إلا بخمس رضعات متفرقات؛ لأن الشرع ورد بها مطلقًا، فحمل على