للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

العرف، والعرف في الرضعات: أن يرتضع، ثم يقطعه، وعلى هذا إلى أن يستوفي العدد؛ كما أن العادة في الأكلات أن تكون متفرقة في أوقات، فأما إذا قطع الرضاع؛ لضيق نفس أو لشيء يلهيه، ثم رجع إليه، أو انتقل من ثدي إلى ثدي .. كان الجميع رضعة؛ كما أن الأكل إذا قطعه؛ لضيق نفس، أو شرب ماء، أو لانتقال من لون إلى لون .. كان الجميع أكلة. راجع "المجموع شرح المهذب" (١٧/ ٥٥)، ومثله في "المغني" لابن قدامة (٧/ ٥٢٧).

وفي رواية: (لا تحرم الإملاجة والإملاجتان)، والإملاجة: مرة من الإملاج، كالإكرامة مرة من الإكرام، والإملاج: أن تلقم المرأة ثديها في فم الصبي، ويقال: ملج؛ من باب سمع: التقم، والمرة منه ملجة، فالإملاج فعل المرضعة، والملجة والمصة والرضعة فعل الرضيع. انتهى.

والحاصل: أن المص والرضع والملج فعل الصبي، والإرضاع والإملاج فعل المرضع، والإرضاعة والإملاجة المرة منهما، والتاء للوحدة.

وفي "المصباح": مَلَجَ الصبيُّ أُمَّهُ مَلْجًا؛ من باب قتل، ومَلِجَ يَمْلَجُ؛ من باب تعب لغةٌ: رَضَعها، ويتعدى بالهمزة، فيقال: أَمْلَجَتْهُ أُمَّهُ، والمرةُ من الثلاثي: مَلْجَةً، ومن الرباعي: إملاجة؛ مثل الإخراجة والإكرامة انتهى.

والحديث يدل على أن المصة والمصتين لا يثبت بهما حكم الرضاع الموجب للتحريم، ويدل بمفهومه على أن الثلاث من المصات تقتضي التحريم، قال النووي: واختلف في القدر الذي يثبت به حكم الرضاع: فقالت عائشة والشافعي وأصحابه: لا يثبت بأقل من خمس رضعات، وقال جمهور العلماء: يثبت برضعة واحدة، حكاه ابن المنذر عن علي وابن مسعود وابن عُمر وابن عباس، وغيرهم؛ كمالك.

<<  <  ج: ص:  >  >>