للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَقَالَ: "مَنْ هَذَا؟ "، قَالَتْ: هَذَا أَخِي، قَالَ: "انْظُرُوا مَنْ تُدْخِلْنَ عَلَيْكُنَّ؛ فإِنَّ الرَّضاعَةَ مِنَ الْمَجَاعَةِ".

===

الأئمة، وكأن أمه التي أرضعت عائشة عاشَتْ بعد النبي صلى الله عليه وسلم فولدَتْه؛ فلهذا قيل له: رضيعُ عائشة، كذا في "فتح الباري" (٩/ ١٦٧) في باب لا رضاع بعد الحولين. انتهى.

(فـ) غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رآه قاعدًا معها و (قال: من هذا) القاعد معكِ؟ فـ (قالت) عائشة: (هذا) القاعد معي (أخي) من الرضاعة، قالت عائشة: فـ (قال) رسول الله صلى الله عليه وسلم: (انظروا) أي: انظروا وفكروا وتأملوا يا معاشر أهلي في (من تُدْخِلْنَ) من الإدخالِ المسندِ إلى نون الإناث، وفي رواية مسلم: "انْظُرْنَ" بنون الإناث بدل واو الجماعة؛ أي: انتبهوا وفكروا في رضاعة من تدخلنه (عليكن) أي: انظروا في سبب ما حصلت به الأخوة بينكن وبينهم من الرضاعة، هل هو رضاع صحيح واقع بشرطه؛ من وقوعه في سن الرضاعة أم لا؟ وقال المهلب: ما سبب هذه الأخوة، هل هو صحيح أم لا؟

(فإن) ما (الرضاعةُ) المؤثرةُ في التحريم هي التي وقعت في زمن الصغر قبل حولين حين تَسُدُّ وتدفعُ (من) الرضيع (المجاعةَ) أي: الجوعَ، والفاء في قوله: "فإن الرضاعة" لتعليل الأمر بالنظر والتأمل، والمجاعة: مفعلة من الجوع؛ يعني: أن الرضاعة التي تَثْبُتُ بها الحرمةُ وتَحِلُّ بها الخلوةُ هي التي وقعت حيث كان الرضيع طفلًا يسد اللبن ويدفع جوعته، ولا يحتاج إلى طعام آخر، والكبير لا يسد جوعته إلا الخبز؛ فليس كل مرتضعٍ لبن امرأةٍ أخًا لولدها، بل شرطه أن يكون من المجاعة؛ بأن يكون الرضيع طفلًا يسد اللبن جوعته؛ لأن معدته ضعيفة يكفيها اللبن، وينبت لحمه بذلك اللبن، فيصير كجزء من المرضعة،

<<  <  ج: ص:  >  >>