للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

فيكون كسائر أولادها، هذا ملخص كلام العيني في الشهادات والرضاع.

واستدل بهذا الحديث الجمهور على أن الرضاع المعتبر في حرمة النكاح لا بد أن يكون في الصغر، والمعنى: أن الرضاعة المحرمة ما كان سببُها الجُوعَ، ومعلوم أن الكبير لا يرتضع لبن المرأة بسبب الجوع؛ لأنه ليس مما يسد جوع الكبير، ولا مما يشتهيه الرجل لسده، ولئن شربه في حالة الاضطرار .. شربه بالأَنَفةِ والكراهية، بخلاف الطفل؛ فإنه يرتضع لبن المرأة بسبب الجوع، ويشتهيه كُلَّما جاع، ولا يسُدُّ جوعتَهُ غيرُهُ.

ولئن كان كل رضاع محرمًا سواء كان في الصغر أو الكبر .. فلِمَاذا أمرَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله تعالى عنها بالنظر والتأمل في أمر الرضاع؛ وإن أمرَهُ هذا يدلُّ على أن من الرضاع ما هو غيرُ محرم؛ وهو ما ليس سببه المجاعة، والله أعلم.

وفي غضبه صلى الله عليه وسلم تأديب لعائشة، وقد كان صلى الله عليه وسلم أخذ على النساء ألا يُوطئن فُرُشَهن أحدًا يكرهُهُ الزوجُ، ولذلك بادرت بالاعتذار، فقالت: (إنه أخي من الرضاعة)، وقوله: "انظرن ... " إلى آخره؛ يعني: تحقَّقْنَ صحةَ الرضاعة ووقْتَها؛ فإنها إنما تنتشر الحرمةُ إذا وقعت على شرطها وفي وقتها؛ كما ذكرناه آنفًا.

وقوله: "فإنما ... " إلى آخره، (إنما) للحصر، فكأنه قال: لا رضاعةَ معتبرةٌ إلا المُغْنيةَ عن المجاعة، أو المطعمةَ من المجاعة.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في كتاب النكاح، باب من قال: لا رضاع بعد حولين، ومسلم في كتاب الرضاع، باب إنما الرضاعة من المجاعة، وأبو داوود في كتاب النكاح، باب في رضاعة الكبير، والنسائي في

<<  <  ج: ص:  >  >>