وهذا منه صلى الله عليه وسلم تقعيد قاعدة كلية تصرح بأن الرضاعة المعتبرة في التحريم إنما هي في الزمان الذي تغني فيه عن الطعام؛ وذلك إنما يكون في الحولين وما قاربهما؛ وهو الأيام اليسيرة بعد الحولين عند مالك، وقد اضطرب أصحابه في تحديدها، فالمكثر يقول: شهر، وكأن مالكًا يشير إلى أنه لا يفطم الصبي في دفعة واحدة في يوم واحد، بل في أيام وعلى تدريج، فتلك الأيام التي يحاول فيها فطامه حكمها حكم الحولين؛ لقضاء العادة بمعاودة الرضاع فيها، وقد أطلق بعض الأئمة على حديث سالم أنه منسوخ، وأنه سمَّى التخصيصَ نسخًا، وإلا .. فحقيقة النسخ لم تحصل هنا على ما يعرف في الأصول. انتهى من "المفهم".
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: مسلم في "صحيحه" في كتاب الرضاع، باب رضاعة الكبير، والنسائي في "الصغرى".
فدرجة هذا الحديث أنه صحيح؛ لصحة سنده وللمشاركة فيه.