للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

قوله: (إنما أرضعتني المرأة ... ) إلى آخره، وفي رواية البخاري في تفسير سورة الأحزاب: فإن أخاه أبو القعيس ليس هو أرضعني، ولكن أرضعتني امرأة أبي القعيس.

قوله: قال: "فإنه عمك، فليلج عليك" فيه دليل على أن لبن الفحل يحرم حتى ثبتت الحرمة من جهة صاحب اللبن؛ كما ثبتت من جانب المرضعة؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت عمومة الرضاع وألحقها بالنسب.

قال الحافظ في "الفتح": ذهب الجمهور من الصحابة والتابعين وفقهاء الأمصار؛ كالأوزاعي، وأهل الشام، والثوري، وأبي حنيفة وصاحبيه في أهل الكوفة، وابن جريج في أهل مكة، ومالك في أهل المدينة، والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور وأتباعهم إلى أن لبن الفحل يحرم، وحجتهم هذا الحديث الصحيح؛ يعني: حديث عائشة في الباب.

وقد رخص بعض أهل العلم في لبن الفحل، روي ذلك عن ابن عمر وابن الزبير ورافع بن خديج، وغيرهم، ومن التابعين عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة والقاسم وسالم وسليمان بن يسار وعطاء بن يسار والشعبي وإبراهيم النخعي، وغيرهم.

واحتجوا بقوله تعالى: {وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ} (١)، ولم يذكر العمة والبنت؛ كما ذكرهما في النسب.

وأجيبوا: بأن تخصيص الشيء بالذكر لا يدل على نفي الحكم عما عداه، ولا سيما وقد جاءت الأحاديث الصحيحة.


(١) سورة النساء: (٢٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>