واحتج بعضهم من حيث النظر بأن اللبن لا ينفصل من الرجل، وإنما ينفصل من المرأة، فكيف تنتشر الحرمة إلى الرجل؟ !
والجواب: أنه قياس في مقابلة النص، فلا يلتفت إليه، وأيضًا فإن سبب اللبن هو ماء الرجل والمرأة معًا، فوجب أن يكون الرضاع منهما، وإلى هذا أشار ابن عباس بقوله في هذه المسألة: اللقاح واحد، وأيضًا فإن الوطء يدر اللبن، فللفحل فيه نصيب.
والقول الأول؛ أعني: قول الجمهور .. أصح؛ فإنه قد ثبت بالأحاديث الصحيحة، ولم يثبت القول الثاني بدليل صحيح. انتهى من "تحفة الأحوذي".
وهذه المتابعة أخرجها أيضًا: البخاري ومسلم والترمذي، قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.
فهو في أعلى درجات الصحة أيضًا، وغرضه: بيان المتابعة.