المراد بالشروط ها هنا: المهر؛ لأنه المشروط في مقابلة البضع، وقيل: جميع ما تستحقه المرأة بمقتضى الزوجية؛ من المهر، والنفقة، والكسوة، وحسن المعاشرة؛ فإن الزوج التزمها بالعقد، فكأنها شرطت فيه، وقيل: كل ما شرط الزوج ترغيبًا للمرأة في النكاح ما لم يكن محذورًا.
قال الحافظ: وأما ما يشترطه العاقد لنفسه خارجًا عن الصداق؛ كالهدية له، وبعضهم يسميه الحلوان .. فقيل: هو للمرأة مطلقًا، وهو قول عطاء وجماعة من التابعين، وبه قال الثوري وأبو عبيد، وقيل: لمن شرطه، قاله مسروق وعلي بن الحسين، وقيل: يختص ذلك بالأب دون غيره من الأولياء، وقال الشافعي: إن وقع في نفس العقد .. وجب للمرأة مهر مثلها، وإن وقع خارجًا عنه .. لم يجب، وقال مالك: إن وقع في حال العقد .. فهو من جملة المهر، أو خارجًا .. فهولمن وهب له، وجاء ذلك في حديث مرفوع، أخرجه النسائي من طريق ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"أيما امرأةٍ نكحت على صداقٍ أو حَباءٍ أو عِدَةٍ قبل عصمةِ النكاح .. فهو لها، فما كان بعد عصمة النكاح .. فهولمن أعطيه، وأحق ما أكرم به الرجل ابنته أو أخته". انتهى.
وفي "شرح النووي": إن هذا محمول على شرطٍ لا ينافي مقتضى النكاح، ويكون من مقاصده؛ كاشتراط حسن العشرة بالمعروف، والإنفاق عليها، وكسوتها وسكناها، ومن جانب المرأة ألا تخرج من بيته إلا بإذنه، ولا تصوم تطوعًا بغير إذنه، ولا تأذن لغيره في بيته إلا بإذنه، ولا تتصرف في متاعه إلا برضاه ونحو ذلك.