وأما شرط يخالف مقتضاه؛ كشرط ألا يقسم لها، ولا يتسرى عليها، ولا يسافر بها ونحو ذلك .. فلا يجب الوفاء به. انتهى.
فعلى هذا الخطاب في قوله:"ما استحللتم" للتغليب، فيدخل فيه الرجال والنساء، ويدل عليه الرواية الأخرى:"ما استُحلَّتْ به الفروجُ" كما في "المرقاة" عن الطيبي. انتهى.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في كتاب الشروط، باب الشروط في النكاح، ومسلم في كتاب النكاح، باب الوفاء بالشروط في النكاح، وأبو داوود في كتاب النكاح، باب في الرجل يَشْتَرِطُ لها دارَها، والترمذي في كتابِ النكاح، بابِ الشروط عند عقد النكاح، والنسائي في كتابِ النكاح، باب الشروط في النكاح، قال أبو عيسى: حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى ... إلى آخره.
فهذا الحديث في أعلي درجات الصحة؛ لأنه من المتفق عليه، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.
* * *
ثم استشهد المؤلف لحديث عقبة بحديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهم، فقال:
(١٠٩) - ١٩٢٥ - (٢)(حدثنا أبو كريب) محمد بن العلاء بن كريب الهمداني الكوفي، ثقة حافظ، من العاشرة، مات سنة سبع وأربعين ومئتين (٢٤٧ هـ). يروي عنه:(ع).
(حدثنا أبو خالد) الأحمر سليمان بن حيان الأزدي الكوفي، صدوق يخطئ، من الثامنة، مات سنة تسعين ومئة (١٩٠ هـ)، أو قبلها. يروي عنه:(ع).