للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيه، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَا كَانَ مِنْ صَدَاقٍ أَوْ حِبَاءٍ أَوْ هِبَةٍ قَبْلَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ .. فَهُوَ لَهَا،

===

(عن) عبد الملك بن عبد العزيز (بن جريج) الأموي المكي، ثقة ثبت، من السادسة، مات سنة خمسين ومئة، أو بعدها. يروي عنه: (ع).

(عن عمرو بن شعيب) بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص، صدوق، من الخامسة، مات سنة ثماني عشرة ومئة (١١٨ هـ). يروي عنه: (عم).

(عن أبيه) شعيب بن محمد بن عمرو بن العاص، صدوق، ثبت سماعه لجده، من الثالثة. يروي عنه: (عم).

(عن جده) عبد الله بن عمرو بن العاص بن وائل السهمي المدني، أحد السابقين المكثرين من الصحابة، رضي الله تعالى عنه وعنهم أجمعين، مات في ليالي الحرة. يروي عنه: (ع).

وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الحسن؛ لأن شعيب بن محمد مختلف فيه في سماعه من جده عبد الله بن عمرو، والحق: أنه سمع منه.

(قال) عبد الله بن عمرو: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما كان من صداق) أي: مهر (أو حباء) بكسر الحاء المهملة وتخفيف الباء الموحدة مع المد الحباء: العطية للزوجة زائدًة على مهرها، أو للغير بلا تصريح بالهبة (أو هبةٍ) وهو ما كان يعطيه بصيغة الهبة خاصةً، وفي رواية أبي داوود: (أو عدة) بكسر العين وفتح الدال المهملتين أو ما كان على سبيل الوعد للزوجة، أو لغيرها؛ أي: على سبيل وفاء الوعد لها، أو لغيرها؛ أي: فما وقع من هذه المذكورات (قبل عصمة النكاح) وعقده .. (فهو لها) أي: للزوجة؛ لأنه إنما حصل؛ ترغيبًا لها في النكاح؛ أي: مختص بها دون أبيها مثلًا؛ لأنه وهب لها

<<  <  ج: ص:  >  >>