للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مِنْ أَفْضَلِ الشَّفَاعَةِ أَنْ يُشَفَّعَ بَيْنَ الاثْنَيْنِ فِي النِّكَاحِ".

===

وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الصحة، إلَّا أنه مرسل إن قلنا: إن أبا رهم تابعي.

(قال) أبو رهم - إن قلنا: إنه الصحابي الذي روى الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال أبو رهم: قال بعض من سمع عن النبي صلى الله عليه وسلم إن قلنا: إنه تابعي -: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أفضل الشفاعة) أي: أكثرها أجرًا عند الله تعالى، والشفاعة ضابطها: طلب الخير من الغير للغير (أن يشفع) الشخص (بين الاثنين في النكاح).

وقوله: "يشفع" يصح قراءته بالبناء للفاعل؛ أعني: بكسر الفاء المشددة؛ أي: من أفضلها شفاعة من يشفع ويتوسط بين الاثنين اللذين هما من يريد الزواج والمرأة إن كانت غير مجبرة، أو من يريد الزواج ووليها إن كانت مجبرة؛ أي: يتشفع بينهما في إنشاء النِّكَاح وابتدائه إذا اختلفا، أو يشفع بين الزوج والمرأة في إدامة النِّكَاح إن حصل الشقاق بينهما، ويصح قراءته بالبناء للمفعول؛ أعني: بفتح الفاء المشددة، والمعنى: أفضل الشفاعة قبولأ وأكثرها أجرأ قبول شفاعة من تشفع بين الاثنين في شأن النِّكَاح ابتداء أو دوامًا؛ لما فيه من الاستعفاف والتناسل، فليتأمل.

وهذا الحديث انفرد به ابن ماجة، ودرجته: أنه صحيح؛ لأنه وإن كان مرسلًا .. فهو في حكم الرفع؛ لأن مثل هذا لا يقال بالرأي، وله شاهد من الكتاب قال تعالى: {مَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِنْهَا} (١)، وفي


(١) سورة النساء: (٨٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>