للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ: ضِفْتُ عُمَرَ لَيْلَةً، فَلَمَّا كَانَ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ قَامَ إِلَى امْرَأَتِهِ يَضْرِبُهَا، فَحَجَزْتُ بَيْنَهُمَا، فَلَمَّا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ. . قَالَ لِي: يَا أَشْعَثُ؛ احْفَظْ عَنِّي شَيْئًا سَمِعْتُهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا يُسْأَلُ الرَّجُلُ فِيمَ يَضْرِبُ امْرَأَتَهُ، وَلَا تَنَمْ إِلَّا عَلَى وِتْرٍ"، وَنَسِيتُ الثَّالِثَةَ.

===

(قال) الأشعث: (ضفت) -بوزن خفت- أي: صرت ضيفًا، ونزلت عند (عمر) بن الخطاب (ليلة) من الليالي (فلما كان) عمر (في جوف الليل) أي: في وسطه. . (قام) عمر (إلى امرأته) وزوجته حالة كونه (يضربها، فحجزت) أي: كنت حاجزًا (بينهما) أي: بين عمر وزوجته؛ أي: كنت مانعًا له من ضربها.

(فلما) ترك عمر ضربها و (أوى) أي: رجع (إلى فراشه) ومرقده. . (قال لي) عمر: (يا أشعث؛ احفظ عني) أي: خذ عني (شيئًا) أي: حديثًا (سمعته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم) حالة كونه يقول: (لا يسأل الرجل) بالبناء للمجهول وبالرفع على النفي؛ أي: لا يسأل عند الله تعالى يوم القيامة (فيم) أي: في أي شيء (يضرب امرأته) أي: عن سبب ضربه إياها؛ أي: إذا راعى شروط الضرب وحدوده، قال الطيبي: قوله: (لا يسأل) عبارة عن عدم التحرج والتأثم.

(و) قال لي أيضًا: (لا تنم) يا عمر (إلا على وتر) أي: إلا بعد فعل صلاة وتر؛ خوفًا من استغراقك في النوم فتفوتك، قال الأشعث: (ونسيت) المقالة (الثالثة) مما قال لي عمر، أو قال عمر: ونسيت الثالثة مما قال النبي صلى الله عليه وسلم.

قال المنذري: وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: أبو داوود في كتاب النكاح، باب ضرب النساء، والنسائي.

<<  <  ج: ص:  >  >>