للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يَا رَسُولَ اللهِ؛ إِنَّ امْرَأَتِي وَلَدَتْ غُلَامًا أَسْوَدَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "هَلْ لَكَ مِنْ إِبِلٍ؟ "، قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: "فَمَا أَلْوَانُهَا؟ "، قَالَ: حُمْرٌ، قَالَ: "هَلْ فِيهَا مِنْ أَوْرَقَ؟ "،

===

الأعرابي: (يا رسول الله؛ إن امرأتي) وزوجتي (ولدت غلامًا) أي: ولدًا ذكرًا (أسود) أي: على خلاف لوني، أراد بذلك: التعريض بنفي الولد عن نفسه؛ كما هو المبين في رواية مسلم بقوله: (وهو حينئذ يعرض بأن ينفيه)، وزاد في حديث ابن عمر الآتي بعد هذا الحديث: (وإنا أهل بيت لم يكن فينا أسود قط) والمراد: إظهار الشك في كون الولد منه.

واستدل به الجمهور على أن التعريض بالقذف ليس قذفًا، ولا يجب به الحد حتى يصرح بالنفي؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعده قاذفًا.

وروي عن المالكية أنه يجب به الحد إذا كان يفهم منه القذف، وأجابوا عن حديث الباب بأنه لم يكن قذفًا ولا تعريضًا به، وإنما كان سؤالًا، والتعريض إنما يجب به الحد إذا كان على سبيل المواجهة والمشاتمة، والصحيح أنه لا يتم به استدلال الجمهور.

نعم؛ يدل على مذهبهم أن الشريعة فرقت بين التصريح والتعريض في أمر الخطبة، فيجوز التعريض بها في العدة ولا يجوز التصريح، فليكن أمر القذف كذلك، بل هو أولى؛ لأن الحدود تُدرأ بالشبهات، والله أعلم.

(فقال) له (رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل لك من إبل؟ قال) الرجل: (نعم) لي إبل (قال) له رسول الله صلى الله عليه وسلم: (فما ألوانها؟ قال) الرجل: ألوانها (حمر، قال) له النبي صلى الله عليه وسلم: (هل فيها) أي: في إبلك الحمر (من أورق؟ ) أي: إبل لونها كلون الرماد، يجمع على ورق؛

<<  <  ج: ص:  >  >>