كحمر وأحمر، ومؤنثه ورقاء؛ كحمراء، وقال القرطبي: الأورق: الأسمر الذي يميل إلى الغبرة.
(قال) الرجل: (إن فيها) أي: إن في إبلي (لورقًا) جمع أورق، وقيل: الأورق: هو الذي فيه سواد ليس بصافٍ، ومنه قيل للرماد: أورق، وللحمامة ورقاء (قال) له النبي صلى الله عليه وسلم: (فأنى أتاها) وجاءها (ذلك) الورق؟ أي: فمن أين أتى ذلك الأورق في إبلك؟
(قال) الرجل: (عسى عرق نزعها) أي: أصل من أصولها نزعه؛ أي: نزع ذلك الأورق وجذبه؛ أي: لعل عرقه وأصله جذبه في الشبه؛ أي: جذب هذا الأورق إليه؛ والعرق هنا: الأصل من النسب؛ تشبيهًا بعرق الثمرة، ومنه يقال: فلان عريق في الأصالة؛ أي: أن أصله متناسب، ومنه قولهم: فلان معرق في النسب والحسب وفي اللؤم والكرم؛ أي: مُشْبِهٌ عِرْقَهُ وأصلَه في ذلك.
ومعنى نَزَعَهُ: جَذَبَهُ إليه عِرْقُهُ في الشَّبَهِ وأظهر لونَهُ عليه، ويقال: نَزَعَ الولدُ إلى أبيه، ونُزِع له، ونَزَعه أبوه، والمعنى: لعلَّ أن يكون في أصولها ما هو باللون المذكور، فاجتذَبَهُ إليه، فجاء على لونه، فـ (قال) رسول الله صلى الله عليه وسلم: (وهذا) الغلام الأسود الذي ولدته امرأتك (لعل عرقًا) من عروقه؛ أي: أصلًا أسود من أصوله (نزعه) أي: جذبه إليه.
وفي هذا الحديث فوائد؛ منها: أن الزوج لا يجوز له الانتفاء من ولده بمجرد الظن، وأن الولد يلحق به ولو خالف لونَهُ، ومنها: أن الشبهة ليست حجةً شرعيةً، فلا تعتبر القيافةُ في الأنساب، ومنها: صحة القياس والاعتبار بالنظير؛