لأن النبي صلى الله عليه وسلم قاس اختلاف الألوان في الآدميين باختلافها في الإبل، ومنها: أن الرجل ينبغي أن يشاور شيخه أو أستاذه في أمور أسرته وأهله، ومنها: أن الاحتياطَ للأنسابِ وإلحاقَها بالإمكان أمر شرعي.
قال أبو الحسن تلميذ المؤلف: قال لنا ابن ماجه بالسند السابق: (واللفظ) أي: ولفظ الحديث المذكورُ (لابن الصباح) لا لأبي بكر بن أبي شيبة، فإنه روى معنى هذا الحديث لا لفظه، وفي هذه النسخة من المتن تحريف والصواب ما قلنا في محله تأمل.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في كتاب الطلاق، باب إذا عَرَّض بنفي الولد، ومسلم في كتاب اللعان، وأبو داوود في كتاب الطلاق، باب إذا شك في الولد، والترمذي في كتاب الولاء والهبة، باب ما جاء في الرجل ينتفي من ولده، قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، والنسائي في كتاب الطلاق، باب إذا عرَّض بامرأته وشك في ولده وأراد الانتفاء منه.
فهذا الحديث في أعلى درجات الصحة؛ لأنه من المتفق عليه، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.
ثم استشهد المؤلف لحديث أبي هريرة بحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهم، فقال:
(١٥٦) - ١٩٧٢ - (٢)(حدثنا أبو غريب) محمد بن العلاء الهمداني الكوفي، ثقة، من العاشرة، مات سنة سبع وأربعين ومئتين (٢٤٧ هـ). يروي عنه:(ع).