يستفرشها؛ أي: يُصيِّرُها كالفراش؛ ويعني به: أن الولد لاحقٌ بالواطئ.
قال النووي: معنى قوله: "الولد للفراش": أنه إذا كان للرجل زوجة أو مملوكة صارت فراشًا له، فأتت بولد مدة الإمكان منه. . لحقه الولد، وصار ولدًا يجري بينهما التوارث وغيره من أحكام الولادة، سواء كان موافقًا في الشبه أم مخالفًا، ومدة إمكان كونه منه: ستة أشهر من حين إمكان اجتماعهما.
وأما ما تصير به المرأة فراشًا؛ فإن كانت زوجةً. . صارت فراشًا بمجرد عقد النكاح، ونقلوا في هذا الإجماع، وشرطوا إمكان الوطء بعد ثبوت الفراش، فإن لم يمكن؛ بأن نكح المغربي مشرقيةً، ولم يفارق واحد منهما وطَنَهُ، ثم أتت بولدٍ لستة أشهر أو أكثر. . لم يلحقه؛ لعدم إمكان كونه منه، هذا قول مالك والشافعي والعلماء كافةً، إلا أبا حنيفة، فلم يشترط الإمكان، بل اكتفى بمجرد العقد.
قوله:"وللعاهر" أي: وللزاني "الحجر" -بمهملةٍ ثم جيمٍ مفتوحتين- أي: الخيبة والحرمان من الولد الذي يدعيه، والعاهر: الزاني؛ وهو اسم فاعل من عَهَرَ الرجلُ المرأة يَعْهَرُ؛ من باب فتح؛ إذا أتاها للفجور، وقد عَهِرَتْ؛ من باب تعب، وتعهرت؛ إذا زنت، والعهر: الزنا.
والمعنى: أي: وللزاني الخيبة ولا حق له في الولد، وعادة العرب جرت بأن تقول لمن خاب:(له الحجر، وبفيه الحجر)، أو بأن تقول:(له الحجر، وبفيه الأثلب) وهو التراب، ونحو ذلك؛ كقولهم:(امتلأت يداه ترابًا) أي: خيبةً.
قال القرطبي: وكأن هذا المعنى هو الأشبه بمساق الحديث وبسببه "واحتجبي عنه يا سودة" أي: عن ابن زمعة بن قيس، اسم الولد عبد الرحمن بن زمعة، واسم الأمة سريفة، وكانت من بغايا قريش؛ أي: تَسَتَّري منه يا سودةُ بنتُ زمعة؛