(أن امرأة) لم أر من ذكر اسمها (جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأسلمت) تلك المرأة (فتزوجها رجل) من المسلمين، لم أر من ذكر اسمه (قال) أبو أمامة: (فجاء زوجها الأول) الذي كانت معه قبل الإسلام (فقال: يا رسول الله؛ إني قد كنت أسلمت معها) يوم أسلمت (وعلمت) هي (بإسلامي) معها (قال) أبو أمامة: (فانتزعها) أي: فأخذها (رسول الله صلى الله عليه وسلم من) عند (زوجها الآخر) -بكسر الخاء- أي: الثاني (وردها إلى زوجها الأول) الذي كانت معه قبل إسلامهما.
قوله:(فانتزعها) أي: أبطل النكاح الثاني؛ لأنه وقع غير صحيح. انتهى "سندي".
والحديث يدل على أن الزوجين إذا أسلما معًا. . فهما على نكاحهما، ولا يسأل عن كيفية وقوعه قبل الإسلام؛ هل وقع صحيحًا أم لا ما لم يكن المبطل قائمًا؛ كما إذا أسلما وقد نكحها، وكانت هي محرمًا له بنسب أو رضاع.
والحديث دليل أيضًا على أنه إذا أسلم الزوج وعلمت امرأته بإسلامه. . فهي في عقد نكاحه وإن تزوجت، فهو تزوج باطل تنزع من الزوج الآخر.
قال القاري ناقلًا عن المظهري: إذا أسلما قبل انقضاء العدة. . ثبت النكاح بينهما سواء كانا على دين واحد؛ كالكتابيين والوثنيين، أو كان أحدهما على دين، والآخر على دين آخر، وسواء كانا في دار الإسلام، أو