للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(١٦٢) -١٩٧٨ - (٢) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَّادٍ وَيَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ

===

في دار الحرب، أو أحدهما في أحدهما، والآخر في الآخر، وهذا مذهب الشافعي وأحمد.

وقال أبو حنيفة: تحصل الفرقة بينهما بأحد ثلاثة أمور: انقضاء العدة، أو عرض الإسلام على الآخر مع الامتناع عنه، أو بنقل أحدهما من دار الإسلام إلى دار الحرب، أو بالعكس، وسواء عنده -أي: عند أبي حنيفة- الإسلام قبل الدخول أو بعده. انتهى، انتهى من "العون".

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: أبو داوود في كتاب الطلاق، باب إذا أسلم أحد الزوجين، والترمذي في كتاب النكاح، باب في الزوجين المشركين يسلم أحدهما، قال أبو عيسى: هذا حديث صحيح سمعت عبد بن حميد يقول: سمعت يزيد بن هارون يذكر عن محمد بن إسحاق هذا الحديث.

فدرجة هذا الحديث: أنه صحيح المتن؛ للمشاركة، ضعيف السند؛ لما قد عرفت آنفًا، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.

ثم استشهد المؤلف لحديث ابن عباس بحديث آخر له رضي الله تعالى عنهما، فقال:

(١٦٢) -١٩٧٨ - (٢) (حدثثا أبو بكر) محمد (بن خلاد) بن كثير الباهلي البصري، ثقة، من العاشرة، مات سنة أربعين ومئتين (٢٤٠ هـ). يروي عنه: (م دس ق).

(ويحيى بن حكيم) المقومي أبو سعيد البصري، ثقة حافظ عابد مصنف، من العاشرة، مات سنة ست وخمسين ومئتين (٢٥٦ هـ). يروي عنه: (د س ق).

<<  <  ج: ص:  >  >>