في دار الحرب، أو أحدهما في أحدهما، والآخر في الآخر، وهذا مذهب الشافعي وأحمد.
وقال أبو حنيفة: تحصل الفرقة بينهما بأحد ثلاثة أمور: انقضاء العدة، أو عرض الإسلام على الآخر مع الامتناع عنه، أو بنقل أحدهما من دار الإسلام إلى دار الحرب، أو بالعكس، وسواء عنده -أي: عند أبي حنيفة- الإسلام قبل الدخول أو بعده. انتهى، انتهى من "العون".
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: أبو داوود في كتاب الطلاق، باب إذا أسلم أحد الزوجين، والترمذي في كتاب النكاح، باب في الزوجين المشركين يسلم أحدهما، قال أبو عيسى: هذا حديث صحيح سمعت عبد بن حميد يقول: سمعت يزيد بن هارون يذكر عن محمد بن إسحاق هذا الحديث.
فدرجة هذا الحديث: أنه صحيح المتن؛ للمشاركة، ضعيف السند؛ لما قد عرفت آنفًا، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.
ثم استشهد المؤلف لحديث ابن عباس بحديث آخر له رضي الله تعالى عنهما، فقال:
(١٦٢) -١٩٧٨ - (٢)(حدثثا أبو بكر) محمد (بن خلاد) بن كثير الباهلي البصري، ثقة، من العاشرة، مات سنة أربعين ومئتين (٢٤٠ هـ). يروي عنه:(م دس ق).
(ويحيى بن حكيم) المقومي أبو سعيد البصري، ثقة حافظ عابد مصنف، من العاشرة، مات سنة ست وخمسين ومئتين (٢٥٦ هـ). يروي عنه:(د س ق).