(على أبي العاص بن الربيع بعد) مضي (سنتين) بين هجرتها وإسلامه؛ أي: ردها عليه (بنكاحها الأول) من غير نكاح جديد ولا مهر، وفي رواية أبي داوود زيادة:(لم يحدث شيئًا)، ولأحمد:(ولم يحدث شهادةً ولا صداقًا).
وروى أبو داوود هذا الحديث بأسانيد كثيرة، ثم قال:(قال محمد بن عمرو الرازي في حديثه: بعد ست سنين، وقال الحسن بن علي الحلواني: بعد سنتين)، ووقع في رواية؛ (بعد ثلاث سنين).
وأشار الحافظ إلى الجمع بينها، فقال: المراد بالست: ما بين هجرة زينب وإسلامه، وبالسنتين أو الثلاث: ما بين نزول قوله تعالى: {لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ}(١) وقدومه مسلمًا؛ فإن بينهما سنتين وأشهرًا.
قال المنذري: وأخرجه الترمذي وابن ماجه، وفي حديث الترمذي:(بعد ست سنين). وفي حديث ابن ماجه:"بعد سنتين"، وقال الترمذي: ليس بإسناده بأس، ولكن لا يعرف وجه هذا الحديث، ولعله قد جاء هذا من قبل داوود بن الحصين من قبل حفظه، وحكي عن يزيد بن هارون أنه ذكر حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده:(أن النبي صلى الله عليه وسلم رد ابنته على أبي العاص بن الربيع بمهر جديد ونكاح جديد)، وقال: حديث ابن عباس أجود إسنادًا، والعمل على حديث عمرو بن شعيب المذكور بعد هذا الحديث.
وقال الخطابي: وهذا أصح؛ فإنه يحتمل أن تكون عدتها قد تطاولت؛ لاعتراض سبب حتى بلغت المدة المذكورة في الحديث؛ إما الطولى، وإما القصرى.
وقال ابن عبد البر: قصة أبي العاص مع امرأته لا تخلو من أن تكون قبل