للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(١٦٣) -١٩٧٩ - (٣) حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ حَجَّاجٍ،

===

نزول تحريم المسلمات على الكفار، فتكون منسوخة بما جاء بعدها، أو تكون حاملًا، واستمر حملها حتى أسلم زوجها، أو مريضةً لم تحض ثلاث حيضات حتى أسلم، أو تكون ردت إليه بنكاح جديد. انتهى كلامه، انتهى "شرح ابن القيم على أبي داوود".

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: أبو داوود في كتاب الطلاق، باب إلى متى ترد إليه زوجته إذا أسلم بعدها، والترمذي في كتاب النكاح، باب في الزوجين المشركين يسلم أحدهما.

فدرجة هذا الحديث: أنه صحيح؛ لصحة سنده وللمشاركة فيه، وغرضه: الاستشهاد به لحديثه الأول.

ثم استشهد المؤلف ثانيًا لحديث ابن عباس الأول بحديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهم، فقال:

(١٦٣) -١٩٧٩ - (٣) (حدثنا أبو غريب) محمد بن العلاء الهمداني الكوفي.

قال أبو كريب: (حدثنا أبو معاوية) محمد بن خازم التميمي السعدي، ثقة ثبت، من التاسعة، مات سنة خمس وتسعين ومئة (١٩٥ هـ). يروي عنه: (ع).

(عن حجاج) بن أرطاة -بفتح الهمزة- ابن ثور بن هبيرة النخعي الكوفي القاضي أحد الفقهاء، صدوق كثير التدليس والخطأ، من السابعة، مات سنة خمس وأربعين ومئة (١٤٥ هـ). يروي عنه: (م عم).

<<  <  ج: ص:  >  >>