للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيه، عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَدَّ ابْنَتَهُ زَيْنَبَ عَلَى أَبِي الْعَاصِ بْنِ الرَّبِيعِ بِنِكَاحٍ جَدِيدٍ.

===

(عن عمرو بن شعيب) بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص، صدوق، من الخامسة، مات سنة ثماني عشرة ومئة (١١٨ هـ). يروي عنه: (عم).

(عن أبيه) شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص، صدوق، ثبت سماعه من جده، من الثالثة. يروي عنه: (عم).

(عن جده) عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما.

وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الصحة، ولكن فيه حجاج بن أرطاة، وهو كثير التدليس والخطأ، كما مر آنفًا.

(أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رد ابنته زينب على أبي العاص بن الربيع بنكاح جديد) وفي رواية الترمذي زيادة: (ومهر جديد) لكن يخالفه حديث ابن عباس الماضي؛ ففيه: أنه صلى الله عليه وسلم ردها عليه بالنكاح الأول بعد سنتين، ولم يحدث نكاحًا، وهو أصح من حديث عمرو بن شعيب هذا، قال: وأيضًا لم يسمعه حجاج من عمرو بن شعيب؛ كما قاله أبو عبيد، وإنما حمله عن العرزمي، وهو ضعيف، وقد ضعَّفَ حديث عمرو هذا جماعة من أهل العلم، كذا في "النيل".

قال الترمذي: والعمل على حديث عمرو بن شعيب عند أهل العلم؛ أي: من حيث إن هذا الحديث يقتضي أن الرد بعد العدة يحتاج إلى نكاح جديد؛ فالرد بلا نكاح لا يكون إلا قبل العدة، قاله أبو الطيب المدني، وهو -أي: حديث عمرو بن شعيب- قول مالك بن أنس، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق.

<<  <  ج: ص:  >  >>