للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

وقال محمد بن الحسن في "موطئه": إذا أسلمت المرأة وزوجها كافر في دار الإسلام. . لم يفرق بينهما حتى يعرض على الزوج الإسلام، فإن أسلم. . فهي زوجته، وإن أبى أن يسلم. . فرق بينهما، وكانت فرقتها تطليقةً واحدةً، وهو قول أبي حنيفة وإبراهيم النخعي. انتهى.

ومن جمع بين الحديثين. . قال: معنى حديث ابن عباس: ردها عليه على النكاح الأول في الصداق والحباء، ولم يحدث زيادةً على ذلك؛ من شرط ولا غيره، فحينئذ لا ينافي العقد الجديد، وقد أشار إلى مثل هذا الجمع ابن عبد الله.

وقيل: إن زينب لما أسلمت وبقي زوجها على الكفر. . لم يفرق بينهما النبي صلى الله عليه وسلم، إذ لم يكن قد نزل تحريم نكاح المسلمة على الكافر، فلما نزل قوله تعالى: {لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ} الآية (١)، أمر النبي صلى الله عليه وسلم ابنته أن تعتد، فوصل أبو العاص مسلمًا قبل انقضاء العدة، فقررها النبي صلى الله عليه وسلم بالنكاح الأول، فيندفع الإشكال.

قال ابن عبد البر: وحديث عمرو بن شعيب تعضده الأصول، وقد صرح فيه بعقد جديد، والأخذ بالصريح أولى من الأخذ بالمحتمل، ويؤيده مخالفة ابن عباس لما رواه؛ كما حكى ذلك عنه البخاري.

قال الحافظ: وأحسن المسالك في تقرير الحديثين: ترجيح حديث ابن عباس؛ كما رجحه الأئمة، وحمله على تطاول العدة فيما بين نزول آية التحريم وإسلام أبي العاص، ولا مانع من ذلك. انتهى، انتهى من "تحفة الأحوذي".


(١) سورة الممتحنة: (١٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>