للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَإِذَا فَارِسُ وَالرُّومُ يُغِيلُونَ فَلَا يَقْتُلُونَ أَوْلَادَهُمْ وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ وَسُئِلَ عَنِ الْعَزْلِ فَقَالَ: "هُوَ الْوَأْدُ الْخَفِيُّ".

===

وأغيلت، وعلى الأول. . فوجه كراهته: خوف مضرته؛ لأن الماء يكثر اللبن وقد يغيره، والأطباء يقولون في ذلك اللبن: إنه داء، والعرب تكرهه وتتَّقيه، ولأنه قد يكون منه حمل ولا يُفْطن له أوَّلًا، فيرجع إلى إرضاعِ الحاملِ المتَّفَقِ على مضرَّتِه.

قال ابن حبيب: سواء أنزل الرجل أو لم ينزل؛ لأنه إن لم ينزل. . فقد تنزل المرأة، فيضر ذلك باللبن؛ أي: لقد هممت وأردت أن أنهى الناس وأزجرهم عن الغيال؛ أي: عن جماع المرضع، فنظرت وفكرت في أحوال غير العرب الذين يصنعون الغيلة من الروم وفارس (فإذا فارس والروم يغيلون) -بضم الياء- من أغال الرباعي؛ أي: يجامعون مرضعات أولادهم (فـ) رأيتهم أنهم (لا يقتلون أولادهم) الرضعاء؛ أي: لا يضرون أولادهم الرضعاء بتلك الغيلة شيئًا من الضرر، فتركت النهي عن الغيلة، وهذا بيان لتركه النهي ورجوعه بتحقق عدم الضرر في أناس كثير؛ كفارس والروم.

قال النووي: وفي الحديث جواز الغيلة؛ فإنه صلى الله عليه وسلم لم ينه عنها، وبين سبب ترك النهي، وفيه جواز الاجتهاد له صلى الله عليه وسلم.

قال الأبي: ووجه الاجتهاد فيه: أنه لما علم برأيٍ أو استفاضةٍ أنه لا يضر فارس والروم. . قاس العرب عليهم؛ للاشتراك في الحقيقة. انتهى.

قالت جدامة: (وسمعته) صلى الله عليه وسلم (يقول: و) الحال أنه قد (سئل عن العزل) أي: عن حكمه؛ هل يجوز أم لا؛ أي: عن إنزال المني خارج الفرج (فقال) صلى الله عليه وسلم في جواب سؤالهم: (هو) أي: العزل الذي سألتموني عنه (الوأد الخفي) أي: كالوأد؛ أي: كوأد البنات

<<  <  ج: ص:  >  >>