(فقال) له النبي صلى الله عليه وسلم: (سبق) أي: استوفى (الكتاب) أي: الاعتداد المكتوب عليها (أجله) أي: مدته، وانقضت العدة بوضعها، فلا يمكن لك رجعتها (اخطبها) أي: اطلب زواجها بنكاحٍ جديدٍ (إلى نفسها) لأنها صارت بائنة منك.
قال السندي قوله:"سبق الكتاب أجله" أي: مضت العدة المكتوبة قبل ما يتوقع من تمامها، فصار الطلاق بائنًا، فتحتاج إلى نكاح جديد.
فهذا الحديث انفرد به ابن ماجه، ودرجته: أنه صحيح؛ لصحة سنده، ولا يضره كونه مرسلًا؛ لأن له شاهدًا من حديث سبيعة الأسلمية المذكور بعده في الباب التالي، وإن كان منقطعًا، لأنه من المتفق عليه، ويشهد له أيضًا إجماع الأمة على ذلك، وغرضه بسوقه: الاستدلال به على الترجمة.