مسلم وابن ماجه وأحمد، ولفظ أبي داوود والدارمي:(أخرجي فجدي نخلك).
قال القرطبي: وإباحته لها الخروج لجد نخلها دليل مالك والشافعي وأحمد والليث على قولهم: إن المعتدة تخرج بالنهار في حوائجها، وإنما تلزم منزلها في الليل، وسواء عند مالك رجعية أو بائنة، وقال الشافعي في الرجعية: لا تخرج ليلًا ولا نهارًا، وإنما تخرج نهارًا المبتوتة.
وقال أبو حنيفة: ذلك في المتوفى عنها، وأما المطلقة .. فلا تخرج ليلًا ولا نهارًا، وقال الجمهور بهذا الحديث: إن الجداد بالنهار عرفًا وشرعًا، أما العرف .. فهو عادة الناس في مثل ذلك الشغل، وأما الشرع .. فقد نهى صلى الله عليه وسلم عن جداد الليل، فلا يقال: فيلزم من إطلاقه أن تخرج بالليل؛ إذ قد يكون نخلها بعيدًا تحتاج إلى المبيت فيه؛ لأنا نقول: لا يلزم ذلك من هذا الحديث؛ لأن نخلهم لم يكن الغالب عليها البعد من المدينة؛ بحيث يحتاج إلى المبيت، وإنما هي بحيث يخرج إليها ويرجع منها بالنهار.
وقوله:(فإنك عسى) أي: يرجى (أن تصدقي) منه (أو تفعلي معروفًا) ليس تعليلًا لإباحة الخروج إليها بالاتفاق، وإنما خرج هذا مخرج التنبيه لها والحض على فعل الخير، والله أعلم. انتهى من "المفهم"، ولفظ أبي داوود والدارمي:(لعلك أن تصدقي منه)، ولفظ أبي داوود أيضًا:(وتفعلي خيرًا)، ولفظ الدارمي:(أو تصنعي معروفًا).
ولعل وجه الفرق بين الصدقة والمعروف: أن يكون المراد من الصدقة: الصدقة الواجبة، ومن المعروف: صدقة التطوع.
ويمكن الفرق بينهما: بأن الصدقة ما تحتاج إلى التمليك، والمعروف ما لا يحتاج إليه، وإنما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم ذلك؛ لأنه كان يعلم