للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

أنها صاحبة خير عهد منها المعروف، أو أجابها بما فيه إرشاد لها إلى الصدقة والتطوع، ولا يخفى ما فيه من لطف وحكمة، وقال النووي: فيه استحباب الصدقة عند الجداد. انتهى من "الكوكب".

قوله: "لعلك إن تصدقي" بحذف إحدى التائين.

قوله: "أو تفعلي" (أو) للتنويع، قال الخطابي: وجه استدلال أبي داوود بهذا الحديث؛ على أن للمعتدة في الطلاق أن تخرج بالنهار .. هو أن جداد النخل في غالب العرف لا يكون إلا نهارًا، وقد نهى عن جداد الليل، ونخل الأنصار قريب من دارهم، فهي إذا خرجت بكرة للجداد .. أمكنها أن تمسي في بيتها؛ لقرب المسافة، وهذا في المعتدة من التطليقات الثلاث، فأما الرجعية .. فلا تخرج ليلًا ولا نهارًا، وقال أبو حنيفة: لا تخرج المبتوتة ليلًا ولا نهارًا؛ كالرجعية، وقال الشافعي: تخرج نهارًا ولا تخرج ليلًا على ظاهر الحديث. انتهى.

قال القاري: قوله: "لعلك أن تصدقي" تعليل للخروج، ويعلم منه أنه لولا التصدق .. لما جاز لها الخروج، و (أو) للتنويع؛ بأن يراد بالتصدق: الفرض، وبالخير: التطوع والهدية والإحسان إلى الجار؛ يعني: إن يبلغ مالك نصابًا .. فتؤدي زكاته، وإلا .. فافعلي معروفًا؛ من التصدق والتقرب والتهادي.

وفيه أن حفظ المال واقتناءه لفعل المعروف مرخص. انتهى، انتهى من "العون".

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: مسلم في كتاب الطلاف، باب جواز خروج المعتدة البائن، وأبو داوود في كتاب الطلاق، باب في المبتوتة تخرج بالنهار والنسائي في كتاب الطلاق، باب خروج المتوفى عنها زوجها بالنهار.

<<  <  ج: ص:  >  >>