للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حَدَّثَنَا عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "ثَلَاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ: النِّكَاحُ وَالطَّلَاقُ وَالرَّجْعَةُ".

===

(حدثنا عطاء بن أبي رباح) -بفتح الراء والموحدة- واسم أبي رباح: أسلم القرشي مولاهم المكي، ثقة فقيه فاضل، لكنه كثير الإرسال، من الثالثة، مات سنة أربع عشرة ومئة (١١٤ هـ) على الصحيح. يروي عنه: (ع).

(عن يوسف بن ماهك) بن بُهْزَاذَ -بضم الموحدة وسكون الهاء بعدها زاي- الفارسيِّ المكي، ثقة، من الثالثة، مات سنة ست ومئة (١٠٦ هـ)، وقيل قبل ذلك. يروي عنه: (ع).

(عن أبي هريرة) رضي الله تعالى عنه.

وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات.

(قال) أبو هريرة: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث) أمور (جِدُّهُنَّ جِدٌّ، وهَزْلُهن جِدٌّ) والجِد: -بكسر الجيم-: أن يراد باللفظ ما وضع له حقيقة، أو يراد به: ما صلح له مجازًا، والهزل: أن يراد باللفظ غير ما وضع بغير مناسبة بينهما. انتهى من "العون".

(النكاح والطلاق والرجعة) -بكسر الراء وفتحها؛ ففي "القاموس": بالكسر والفتح-: عود المطلق إلى طليقته، وفي "المشارق" للقاضي عياض: ورجعة المطلقة فيها الوجهان، والكسر أكثر، وأنكر ابن مكي الكسر، ولم يُصِبْ.

قال الخطابي: اتفق عامة أهل العلم على أن صريح لفظ الطلاق إذا جرى على لسان الإنسان البالغ العاقل .. فإنه مؤاخذ به، ولا ينفعه أن يقول: كنت لاعبًا، أو هازلًا، أو لم أنوه طلاقًا، أو ما أشبه ذلك من الأمور.

<<  <  ج: ص:  >  >>