للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَتْ: حَدَّثَتْنِي عَائِشَةُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَا طَلَاقَ وَلَا عَتَاقَ فِي إِغْلَاقٍ"

===

صلى الله عليه وسلم، وأنكر الدارقطني إدراكها، قال الذهبي في "سير أعلام النبلاء": أحسب أنها عاشت إلى دولة الوليد بن عبد الملك. يروي عنها: (ع).

(قالت) صفية: (حدثتني عائشة) رضي الله تعالى عنها.

وهذا السند من سباعياته، وحكمه: الحسن؛ لأن فيه محمد بن عبيد بن أبي صالح، وهو مختلف فيه؛ كما قد علمت آنفًا.

(أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا طلاق ولا عتاق في إغلاق") فسر بعضهم الإغلاق بالغضب، وهو موافق لما في "الجامع"، يقال: غَلِقَ؛ إذا غَضِب غضبًا شديدًا، لكن غالب أهل الغريب فسروه بالإكراه، وقالوا: كأنَّ المكرَه أُغْلِق عَليه بابُ الاختيار حتى يفعل، بل روى في "مجمع الغرائب": تفسيره بالغضب، وقال: إنه غلط؛ لأن أكثر طلاق الناسِ في الغضب، قال: وإنما هو الإكراه.

وفي "التنقيح": قد فسر الإغلاق بالغضب؛ كما ظنه أبو داوود، ونص عليه الإمام أحمد، قال شيخنا: إنه يعم الغضب والجنون وكل أمر أُغْلِقَ على صاحبِه عِلْمُه وقَصْدُه؛ مأخوذ من غلق الباب، بخلاف مَنْ عَلِمَ ما يتكلَّم به وقصَدَه وأراده؛ فإنه انفتح بابه ولم يغلق عليه، وقيل: معناه: لا يغلق التطليقات في دفعة واحدة حتى لا يبقى منها شيء، لكن يطلق طلاق السنة، والله أعلم. انتهى "سندي".

قال أبو داوود في "سننه": معنى الإغلاق: الغضب، وفسره علماء الغريب: بالإكراه، وهو قول ابن قتيبة والخطابي وابن السيد وغيرهم، وقيل: الجنون، واستبعده المطرزي، وقيل: الغضب، وكذا فسره أحمد، ورده ابن السيد، فقال:

<<  <  ج: ص:  >  >>