للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

لو كان كذلك .. لم يقع على أحد طلاق؛ لأن أحدًا لا يطلق حتى يغضب، وقال أبو عبيد: الإغلاق: التضييق، كذا في "التلخيص".

والحديثُ أخَذَ به مَنْ لا يُوقِعُ الطلاقَ والعتاقَ من المكره؛ وهو مالك والشافعي وأحمد، وعند الحنفية يصح طلاقه وعتاقه.

وقال المنذري: وأخرجه ابن ماجه، وفي إسناده محمد بن عبيد بن أبي صالح المكي، وهو ضعيف، والمحفوظ فيه: إغلاق، وفسروه بالإكراه؛ لأن المكره يغلق عليه أمره وتصرفه، وقيل: كأنه يغلق عليه ويحبس ويضيق عليه حتى يطلق.

وقيل: الإغلاق ها هنا الغضب؛ كما ذكره أبو داوود، وقيل: معناه: النهي عن إيقاع الطلاق الثلاث كله دفعة واحدة لا يبقى منه شيء، ولكن ليطلق للسنة؛ كما أمر. انتهى، انتهى من "العون".

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: أبو داوود في كتاب الطلاق، باب في الطلاق على غلط، وأحمد في "المسند"، والحاكم في "المستدرك" في كتاب الطلاق، وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، وابن أبي شيبة في "مصنفه"، والدارقطني في "سننه"، والبيهقي في "السنن الكبرى".

فدرجة هذا الحديث: أنه صحيح بغيره؛ لأن له شواهد؛ كما بيناه، وسنده حسن، وغرضه: الاستشهاد به.

* * *

وجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب: أربعة أحاديث:

الأول منها للاستدلال، والبواقي للاستشهاد.

والله سبحانه وتعالى أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>