للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الطَّنَافِسِيَّ يَقُولُ: مَا أَشْرَفَ هَذَا الْحَدِيثَ! قَالَ ابْنُ مَاجَهْ: أَبُو عُبَيْدٍ تَرَكَهُ نَاحِيَةً، وَأَحْمَدُ جَبُنَ عَنْهُ.

===

الطنافسي) الكوفي (يقول: ما أشرف هذا الحديث! )، وهذا لبيان شرف إسناده وكثرة فائدته.

(قال) المؤلف محمد بن يزيد (ابن ماجه: أبو عبيد) سعيد بن عبيد الزهري مولى عبد الرحمن بن أزهر، يكنى أبا عبيد، ثقة، من الثانية، وقيل: له إدراك بالنبي صلى الله عليه وسلم. يروي عنه: (ع) .. (تركه) أي: ترك هذا الحديث (ناحيةً) -بالحاء المهملة- بالنصب على الظرفية؛ أي: تركه في جانب منه، ولَمْ يَلْتَفِتْ إليه لشدة ضعفه (و) كان (أحمد) ابن حنبل (جبن عنه) -بفتح الجيم وضم الباء- من باب ظرف؛ أي: خاف وصار جبانًا عن روايته؛ لما عرف فيه من شدة الضعف.

قال الخطابي: فيه بيان أن طلاق البتة واحدة إذا لم يرد بها أكثر من واحدة، وأنها رجعية غير بائن. انتهى، وقال القاري: طلاق البتة عند الشافعي واحدة رجعية، وإن نوى بها اثنتين أو ثلاثًا .. فهو ما نوى، وعند أبي حنيفة واحدة بائنة، وإن نوى ثلاثًا .. فثلاث، وعند مالك ثلاث. انتهى من "العون".

واستدل بالحديث: على أن الطلاق الثلاث مجموعة تقع ثلاثًا؛ ووجه الاستدلال: أنه صلى الله عليه وسلم أحلفه أنه أراد بالبتة: واحدةً، فدل على أنه لو أراد بها أكثر .. لوقع ما أراده، ولو لم يفترق الحالُ لم يُحلِّفه.

وأجيب: بأن الحديث ضعيف، ومع ضعفه مضطرب، ومع اضطرابه معارض بحديث ابن عباس: (إِن الطلاق كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدةً)، فالاستدلال بهذا الحديث ليس بصحيح، وإن شئت الوقوف على ضعفه واضطرابه .. فراجع "التعليقَ المُغْنِي شَرْحَ الدارقطني" فإنه قد بين فيه

<<  <  ج: ص:  >  >>