للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تَحْتَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ وَكَانَ رَجُلًا دَمِيمًا، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ؛ وَاللهِ لَوْلَا مَخَافَةُ اللهِ؛ إِذَا دَخَلَ عَلَيَّ .. لَبَصَقْتُ فِي وَجْهِه، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ؟ "، قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: فَرَدَّتْ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ، قَالَ: فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

===

اختلعت من ثابت بن فيس فتزوجها أبي بن كعب (تحت ثابت بن قيس بن شماس) رضي الله تعالى عنهما (وكان) ثابت (رجلًا دميمًا) أي: غير جميل؛ من الدمامة؛ وهي القِصَرُ والقُبْحُ (فقالت) حبيبة: (يا رسول الله؛ والله لولا مخافة الله، إذا دخل عَلَيَّ .. لبصقت في وجهه) أي: لرميت البصاق على وجهه (فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم) لحبيبة: (أتردين عليه) أي: على ثابت (حديقته) التي أمهرها لك؛ (قالت) حبيبة: (نعم) أردها عليه، (قال) عبد الله بن عمرو: (فردت) حبيبة (عليه) أي: على ثابت (حديقته، قال) عبد الله بن عمرو: (ففرق بينهما رسول الله صلى الله عليه وسلم) بعوض الخلع.

قال الخطابي: وفي هذا الحديث أن الخلع فسخ وليس بطلاق، ولو كان طلاقًا .. لاقتضى فيه شرائط الطلاق؛ من وقوعه في طهر لم تمس فيه المطلقة، ومن كونه صادرًا من جهة الزوج وحده من غير مراضاة المرأة، فلما لم يتعرف النبي صلى الله عليه وسلم الحال في ذلك، وأَذِنَ له في مُخالَعَتِها في مجلسِه ذلك .. دل على أن الخلع فسخ وليس بطلاق، وإلى هذا ذهب ابن عباس، واحتج بقوله تعالى: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ ... } الآية، قال ثم ذكر الله الخلع، فقال: {فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ}، ثم ذكر الطلاق، فقال: {فَإِنْ طَلَّقَهَا} ثلاثًا {فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} (١)،


(١) سورة البقرة: (٢٢٩ - ٢٣٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>