للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

فلو كان الخلع طلاقًا .. لكان الطلاق أربعًا، وإلى هذا ذهب طاووس وعكرمة، وهو أحد قولي الشافعي، وبه قال أحمد وإسحاق وأبو ثور.

وروي عن علي وعثمان وابن مسعود رضي الله تعالى عنهم أن الخلع تطليقة بائنة، وبه قال الحسن وإبراهيم النخعي وعطاء وابن المسيب وشريح والشعبي ومجاهد ومكحول والزهري، وهو قول سفيان الثوري وأصحاب الرأي، وكذالك قال مالك والأوزاعي والشافعي في أحد قوليه، وهو أصحهما، والله أعلم. انتهى من "العون".

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: أبو داوود في كتاب الطلاق، باب الخلع، والنسائي في كتاب الطلاق، وأحمد في "مسنده"، والبزار في "مسنده" من حديث أنس، وله شاهد من حديث ابن عباس المذكور قبله.

فدرجته: أنه صحيح بما قبله، وإن كان ضعيف السند؛ لما تقدم، وغرضه: الاستشهاد به.

* * *

ولم يذكر المؤلف في هذا الباب إلا حديثين:

الأول للاستدلال، والثاني للاستشهاد.

والله سبحانه وتعالى أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>