للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَن، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آلَى مِنْ بَعْضِ نِسَائِهِ شَهْرًا، فَلَمَّا كَانَ تِسْعَةً وَعِشْرِينَ .. رَاحَ أَوْ غَدَا فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ؛ إِنَّمَا مَضَى تِسْعٌ وَعِشْرُونَ، فَقَالَ: "الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ".

===

(عن عكرمة بن عبد الرحمن) بن الحارث بن هشام المخزومي أبي عبد الله المدني، ثقة مقل، من الثالثة، مات سنة ثلاث ومئة (١٠٣ هـ). يروي عنه: (خ م س ق).

(عن أم سلمة) رضي الله تعالى عنها.

وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات أثبات.

(أن رسول الله صلى الله عليه وسلم آلى) وحلف (من) قربان (بعض

نسائه شهرًا، فلما كان) الشهر (تسعة وعشرين .. راح) أي: رجع إلى أهله في الرواح؛ وهو ما بعد الزوال (أو غدا) أي: أو قال الراوي: رجع إلى أهله في الغدوة؛ أي: قبل الزوال (فقيل) له: (يا رسول؛ إنما مضى) من الشهر (تسع وعشرون) فلم يتم الشهر ثلاثين (فقال) رسول الله صلى الله عليه وسلم للسائل له: هذا (الشهر تسع وعشرون) فهو ناقص، فلذالك خرجت من المشربة، ورجعت إلى أهلي.

قوله: (آلى من بعض نسائه) أي: حلف من الدخول على نسائه شهرًا؛ أي: حلف على ألا يدخل عليهن، ولفظة: (بعض) مقحمة في رواية ابن ماجه، وكذا في رواية مسلم؛ بدليل حديث عائشة وجابر، أو في الكلام حذف وتقديم وتأخير؛ والتقدير: حلف ألا يدخل على نسائه شهرًا غضبًا على بعض نسائه؛ أي: أزواجه (فلما كان) وتم الشهر (تسعة وعشرين يومًا .. راح) أي: ذهب من غرفته وخرج آخر النهار (أو غدا) - بالغين

<<  <  ج: ص:  >  >>