للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

المعجمة - أي: ذهب وخرج من غرفته أول النهار، والشك من الراوي. انتهى "قسطلاني".

وفي بعض الهوامش: قوله: (راح أو غدا) كذا بالترديد، وأصل الرواح: الرجوع بعشي، والغدوة: الخروج بغدوة، ويقال: الغدوة: المرة من الذهاب، والروحة: المرة من المجيء، وقد يستعملان في مطلق المجيء والذهاب؛ كما في "النهاية"، والمراد: أنه أتاهم مساءً أو صباحًا (فقيل) له، وفي حديث عائشة (دخل علي، فقلت: إنك أقسمت ... ) إلى آخره، فظهر من هذا أن القائل هو عائشة؛ أي: قالت له عائشة: (يا رسول الله؛ إنما مضى من الشهر الذي حلفت عليه تسع وعشرون) فلم تكمل الشهر.

(فقال) رسول الله صلى الله عليه وسلم: (الشهر) الذي حلفت عليه؛ فـ (أل) في الشهر للعهد الذهني، أو: إن جنس الشهر الصادق بالقليل والكثير (تسع وعشرون) أو كان كذلك، وهذا محمول عند الفقهاء على أنه صلى الله عليه وسلم أقسم على ترك الدخول على أزواجه شهرًا بعينه بالهلال، وجاء ذلك الشهر ناقصًا، فلو تم ذلك الشهر ولم ير الهلال فيه ليلة الثلاثين .. لمكث ثلاثين يومًا، أما لو حلف على ترك الدخول عليهن شهرًا مطلقًا .. لَمْ يَبَرَّ إلا بشهر تامٍ بالعدد. انتهى "قسطلاني".

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في كتاب الصيام، باب إذا رأيتم الهلال .. فصوموا، ومسلم في كتاب الصوم، باب وجوب الصوم لرؤية الهلال، وأبو داوود في كتاب الصوم، باب الشهر يكون تسعًا وعشرين، والنسائي في كتاب الصيام، باب (١٧)، ومالك في "الموطأ" في كتاب الصيام، وغيرهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>