للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَنْ سَلَمَةَ بْنِ صَخْرٍ الْبَيَاضِيِّ قَالَ: كُنْتُ امْرَأً أَسْتَكْثِرُ مِنَ النِّسَاءِ لَا أُرَى رَجُلًا كَانَ يُصِيبُ مِنْ ذَلِكَ مَا أُصِيبُ، فَلَمَّا دَخَلَ رَمَضَانُ .. ظَاهَرْتُ مِنِ امْرَأَتِي حَتَّى يَنْسَلِخَ رَمَضَانُ، فَبَيْنَمَا هِيَ تُحَدِّثُنِي ذَاتَ لَيْلَةٍ .. انْكَشَفَ لِي مِنْهَا شَيْءٌ فَوَثَبْتُ عَلَيْهَا فَوَاقَعْتُهَا،

===

(عن سلمة بن صخر) بن سلمان بن الصمة الأنصاري الخزرجي، ويقال: سلمان، ويقال له: (البياضي) نسبة إلى بني بياضة، بطن من الأنصار، الصحابي المشهور رضي الله تعالى عنه، ظاهر من امرأته. يروي عنه: (د ت ق).

وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات أثبات.

(قال) سلمة بن صخر: (كنت امرأً أستكثر) أي: أكثر (من) جماع (النساء) وهو كناية عن كثرة شهوته في النساء ووفور قوته على الجماع (لا أرى رجلًا كان يصيب من ذلك) أي: من جماع النساء مثل (ما أصيب) أنا منه، ولا يقوى مثل قوتي على ذلك (فلما دخل رمضان .. ظاهرت من امرأتي) أي: قلت لها: أنت على كظهر أمي (حتى ينسلخ) ويتم وينقضي (رمضان).

قال الطيبي: فيه دليل على أن الظهار المؤقت يصح كالمطلق منه؛ وهو ما إذا ظاهر من امرأته إلى مدة، ثم أصابها قبل انقضاء تلك المدة.

واختلفوا فيه إذا بر ولم يحنث: فقال: مالك وابن أبي ليلى: إذا قال لامرأته: أنت على كظهر أمي إلى الليل .. لزمته الكفارة وإن لم يقربها، وقال أكثر أهل العلم: لا شيء عليه إذا لم يقربها، وجعل الشافعي في الظهار المؤقت قولين، أحدهما: أنه ليس بظهار، قاله الخطابي في "المعالم".

(فبينما هي) أي: امرأتي (تحدثني) أي: تتحدث معي (ذات ليلة) أي: ليلة من ليالي رمضان .. (انكشف لي) أي: ظهر لي (منها) أي: من بدنها (شيء، فوثبت عليها) أي: هجمت عليها (فواقعتها) أي: جامعتها

<<  <  ج: ص:  >  >>