(فقلت) لرسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم (أنا) فعلت (بذاك) الأمر الذي أخبرته لك من الظهار عنها، ثم الجماع بها (وها) أي: وانتبه واستمع (أنا يا رسول الله صابر لحكم الله على) أي: صابر على قبول حكمٍ حكمه الله تعالى علي، أي: منقاد له راضٍ به (قال) لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: (فأعتق رقبة) أي: نفسًا مؤمنة بالله تعالى عن كفارة ظهارك.
(قال) سلمة: فـ (قلت) لرسول الله صلى الله عليه وسلم: (و) أقسمت لك بالإله (الذي بعثك بالحق، ما أصبحت) أي: ما كنت في صباح يومي هذا (أملك إلا رقبتي هذه) الحاضرة عندك.
وظاهر قوله:"أعتق" عدم اشتراط كونها مؤمنة، وبه قال عطاء والنخعي وأبو حنيفة، وقال مالك والشافعي وغيرهما: لا يجوز ولا يجزئ إعتاق الكافرة؛ لأن هذا مطلق مقيد بما في كفارة القَتْلِ من اشتراطِ الإيمان.
وأجيب عنه: بأن تقييد حكم بما في حكم آخر مخالف لا يصح، ولكنه يؤيد اعتبار الإسلام حديث معاوية بن الحكم السلمي؛ فإنه لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن إعتاق جاريته عن الرقبة التي عليه، قال لها:"أين الله؟ " قالت: في السماء، فقال:"من أنا؟ "، فقالت: رسول الله، قال:"فأعتقها؛ فإنها مؤمنة"، ولم يستفصله عن الرقبة التي عليه، وتَرْكُ الاستفصالِ في مقامِ الاحتمال يُنزَّلُ منزلةَ العموم في المقال، كذا في "النيل" وغيره، قلت: فيه شيء، فتفكَّر. انتهى من "التحفة".