للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمُظَاهِرِ يُوَاقِعُ قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ قَالَ: "كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ".

===

(عن النبي صلى الله عليه وسلم في المظاهر) الذي ظاهر عن زوجته، ثم (يواقعـ) ـها أي: يجامعها (قبل أن يكفر) أي: قبل أن يعطي الكفارة (قال) النبي صلى الله عليه وسلم: عليه (كفارة واحدة) لا تتعدد الكفارة بذلك الوقاع.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: الترمذي في كتاب الطلاق، باب ما جاء في المظاهر يواقع قبل أن يكفر.

قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب، والعمل على هذا عند أهل العلم، وهو قول سفيان ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق، وقال بعضهم: إذا واقعها قبل أن يكفر .. فعليه كفارتان، وهو قول عبد الرحمن بن مهدي.

فدرجة هذا الحديث: أنه صحيح؛ لصحة سنده، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.

قوله: (باب المظاهر) اسم فاعل من الظهار - بكسر المعجمة - وهو قول الرجل لامرأته: أنت علي كظهر أمي.

وإنما خص الظهر بذلك دون سائر الأعضاء؛ لأنه محل الركوب غالبًا، ولذلك سمي المركوب ظهرًا، فشبهت الزوجة بذلك؛ لأنها مركوب الرجل، فلو أضاف لغير الظهر كَالبَطْنِ مثلًا .. كان ظهارًا على الأظهر عند الشافعية.

واختلف فيما إذا لم يعين الأم؛ كأن قال: أنت كظهر أختي مثلًا: فعن الشافعي في القديم: لا يكون ظهارًا، بل يختص بالأم؛ كما ورد في القرآن، وكذا في حديث خولة التي ظاهر منها أوس بن الصامت، وقال في الجديد: يكون ظهارًا، وهو قول الجمهور، وكذا في "فتح الباري"، ومذهب الحنفية ما ذكره صاحب "شرح الوقاية" بقوله: هو تشبيه زوجته أو ما يعبر به عنها أو

<<  <  ج: ص:  >  >>