للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(٤٩) -٢٠٣٣ - (٢) حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ يَزِيدَ

===

جزء شائع منها بعضو يحرم نظره إليه من أعضاء محارمه نسبًا أو رضاعًا؛ كأنت علي كظهر أمي، أو رأسك، أو نحوه، أو نصفك كظهر أمي، أو كبطنها، أو كفخذها، أو كفرجها، أو كظهر أختي، أو عمتي، ويصير به مظاهرًا، ويحرم وطؤها ودواعيه حتى يكفر. انتهى.

قوله: (في المظاهر يواقع) أي: يجامع (قال) تعلق به الجار والمجرور المتقدم؛ أي: قال في شأن المظاهر ... إلى آخره.

قول أبي عيسى: (والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم ... ) إلى آخره، قال القاري في "المرقاة": ومذهبنا أنه إن وطئها قبل أن يكفر .. استغفر الله ولا شيء عليه غير الكفارة الأولى، ولكن لا يعود حتى يكفر.

وفي "الموطأ" قال مالك فيمن يظاهر، ثم يمسها قبل أن يكفر عنها: يستغفر الله ويكفر، ثم قال: وذلك أحسن ما سمعت.

قوله: (وهو قول عبد الرحمن بن مهدي)، وهو منقول عن عمرو بن العاص وقبيصة وسعيد بن جبير والزهري وقتادة، ونقل عن الحسن البصري والنخعي أنه يجب ثلاث كفارات، وحديث الباب حجة على هؤلاء كلهم. انتهى من "تحفة الأحوذي".

* * *

ثم استشهد المؤلف لحديث سلمة بن صخر بحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهم، فقال:

(٤٩) -٢٠٣٣ - (٢) (حدثنا العباس بن يزيد) بن أبي حبيب البحراني - بالموحدة - البصري، يلقب عبَّاسَوَيْه، صدوق يخطئ، من صغار العاشرة، مات سنة ثمان وخمسين ومئتين (٢٥٨ هـ). يروي عنه: (ق).

<<  <  ج: ص:  >  >>