للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَلَاعَنَ بَيْنَهُمَا، قَالَ عُوَيْمِرٌ: وَالله، لَئِنِ انْطَلَقْتُ بِهَا يَا رَسُولَ اللهِ .. لَقَدْ كَذَبْتُ عَلَيْهَا، قَالَ: فَفَارَقَهَا قَبْلَ أَنْ يَأْمُرَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَصَارَتْ سُنَّةً فِي الْمُتَلَاعِنَيْن،

===

في شأن عويمر وفي شأن امرأته، والذي أنزل عليه قولهُ تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ ... } (١) إلى آخر الآيات، فلما كشف عنه الوحي .. سأله عويمر.

فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: "قد نزل فيك وفي صاحبتك الوحي، فأت بها"، فذهب عويمر فأتى بها، فسأله فقذفها، وسألها فأنكرت الزنا، وأصر كل واحد منهما على قوله (فلاعن بينهما) أي: أمر باللعان بينهما، فتلاعنا يوم الجمعة بعد العصر في المسجد النبوي، قال سهل: فتلَاعَنا وأنا في ذلك المجلِس مع الناس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلَّما فرغا مِن تلاعنهما .. (قال عويمر: والله؛ لئن انطلقت) وذهبت ورجعت (بها) أي: بهذه المرأة التي لاعنتُها إلى بيتي وأبقيتُها عندي زوجةً (يا رسول الله لقد كذبت عليها) فيما قلت لها.

(قال) سهل: (ففارقها) أي: طلقها عويمر في ذلك المجلس (قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم) بطلاقها (قال ابن شهاب) بالسند السابق -كما في رواية مسلم-: (فصارت) أي: الفرقة بينهما (سنة) أي: طريقةً شرعيةً (في) من بعدهما من (المتلاعنين) فلا يجتمعان بعد الملاعنة أبدًا، فيحرم عليه بمجرد اللعان نكاحها تحريمًا مؤبدًا ظاهرًا وباطنًا، سواء صدقت أو صدق، ووطؤها بملك اليمين لو كانت أمة فيملكها؛ لحديث البيهقي: "المتلاعنان لا يجتمعان أبدًا".


(١) سورة النور: (٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>