للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيه، عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "أَرْبَع مِنَ النِّسَاءِ لَا مُلَاعَنَةَ بَيْنَهُنَّ: النَّصْرَانِيَّةُ تَحْتَ الْمُسْلِم، وَالْيَهُودِيَّةُ تَحْتَ الْمُسْلِم، وَالْحُرَّةُ تَحْتَ الْمَمْلُوك، وَالْمَمْلُوكَةُ تَحْتَ الْحُرِّ".

===

(عن عمرو بن شعيب) بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص، صدوق، من الخامسة، مات سنة ثماني عشرة ومئة (١١٨ هـ). يروي عنه: (عم).

(عن أبيه) شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو، صدوق، ثبت سماعه من جده، من الثالثة. يروي عنه: (عم).

(عن جده) أي: روى شعيب عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص بن وائل السهمي أبي محمد الصحابي المشهور رضي الله تعالى عنه.

وهذا السند من ثمانياته، وحكمه: الضعف؛ لأن فيه عثمان بن عطاء، وهو متفق على ضعفه.

(أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع من النساء لا ملاعنة بينهن) وبين أزواجهن: (النصرانية تحت المسلم، واليهودية تحت المسلم، والحرة تحت المملوك، والمملوكة تحت الحر).

وهذا الحديث انفرد به ابن ماجه، ودرجته: أنه ضعيف (٤) (٢٢٣)؛ لضعف سنده، وغرضه: الاستئناس به للترجمة.

* * *

وجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب: ستة أحاديث:

الأول منها للاستدلال، والأخير للاستئناس، والبواقي للاستشهاد.

والله سبحانه وتعالى أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>