كله لها؛ لأنه دخل بها، قال السندي: ومقتضى الحديث: أنه إذا قذف زوجته بالزنا السابق على الزواج .. فالحكم هو اللعان. انتهى.
وهذا الحديث انفرد به ابن ماجه، ودرجته: أنه صحيح؛ لصحة سنده، وغرضه: الاستشهاد به.
* * *
ثم استأنس المؤلف للترجمة بحديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما، فقال:
(٥٥) -٢٠٣٩ - (٦)(حدثنا محمد بن يحيى) بن عبد الله الذهلي النيسابوري، ثقة متقن، من الحادية عشرة، مات سنة ثمان وخمسين ومئتين (٢٥٨ هـ). يروي عنه:(خ عم).
(حدثنا حيوة بن شريح) بن يزيد (الحضرمي) أبو العباس الحمصي، ثقة، من العاشرة، مات سنة أربع وعشرين ومئتين (٢٢٤ هـ). يروي عنه:(خ د ت ق).
(عن ضمرة بن ربيعة) الفلسطيني أبي عبد الله، أصله دمشقي، صدوق يهم قليلًا، من التاسعة، مات سنة اثنتين ومئتين (٢٠٢ هـ). يروي عنه:(عم).
(عن) عثمان (بن عطاء) بن أبي مسلم الخراساني أبي مسعود المقدسي، ضعيف، من السابعة، مات سنة خمس وخمسين ومئة (١٥٥ هـ)، وقيل: سنة إحدى وخمسين. يروي عنه:(ق).
(عن أبيه) عطاء بن أبي مسلم أبي عثمان الخراساني، واسم أبيه: ميسرة، وقيل: عبد الله، صدوق يهم كثيرًا ويرسل ويدلس، من الخامسة، مات سنة خمس وثلاثين ومئة (١٣٥ هـ). يروي عنه (م عم).