للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَحَرَّمَ، فَجَعَلَ الْحَلَالَ حَرَامًا، وَجَعَلَ فِي الْيَمِينِ كَفَّارَةً.

===

الزوج على ألَّا يطأ زوجته أربعة أشهر أو أكثر (وحَرَّمـ) ـهُنَّ على نفسه (فجَعلَ الحلال حرامًا) وفي "الصحيحين": أن الذي حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم على نفسه هو العَسلُ.

وقيل: تحريمُ مارية، وروى ابن مَرْدَوَيْهِ من طريق عائشة ما يفيد الجمعَ بين الروايتين، وهكذا الخلاف في تفسير قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ ... } الآية (١).

ومدةُ إيلائه صلى الله عليه وسلم من نسائه .. شهر؛ كما ثبت في "صحيح البخاري"، واختلف في سبب إيلائه صلى الله عليه وسلم: فقيل: سببه الحديث الذي أفشَتْهُ حفصةُ؛ كما في "صحيح البخاري"من حديث ابن عباس، واختلف أيضًا في الحديث الذي أفشته، وقد وردت في بيانه روايات مختلفة.

وقد اختلف في مقدار مدة الإيلاء: فذهب الجمهور إلى أنها أربعة أشهر فصاعدًا، قالوا: فإن مَنْ حَلَفَ على أنقص منها .. لم يكن مُوليًا.

(وجعل) النبي صلى الله عليه وسلم (في اليمين) أي: في يمينه ذلك (كفارةً) أي: كفارة يمين.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: الترمذي في كتاب الطلاق، باب ما جاء في الإيلاء، قال: وفي الباب عن أبي موسى وأنس، وحديثُ مسلمة بن علقمة مرسلًا عن داوود رواه عليُّ بن مسعر وغيره عن داوود عن الشعبي أن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلًا، وليس فيه عن مسروق عن عائشة، وهذا أصح من حديث مسلمة بن علقمة، وأخرجه أي: فيما سيأتي ابن ماجه.


(١) سورة التحريم: (١).

<<  <  ج: ص:  >  >>