للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

قال الحافظ في "الفتح": رجاله موثقون، ولكن رجح الترمذي إرساله على وقفه. انتهى.

قال أبو عيسى: والإيلاء: أن يحلف الرجل ألا يقرب امرأته أربعة أشهر وأكثر، فلو قال: لا أقربك، ولم يقل: والله .. لم يكن موليًا.

وعند أبي حنيفة وأصحابه والشافعي في الجديد: إذا حلف على ترك قربان زوجته أربعة أشهر .. يكون موليًا، واشترط مالك أن يكون مضرًا بها، أو يكون في حالة الغضب، فإن كان للإصلاح .. لم يكن موليًا، ووافقه أحمد، وأخرج نحوه عبد الرزاق عن علي، وكذالك أخرج الطبري عن ابن عباس وعلي والحسن، وحجة من أطلق .. إطلاق قوله تعالى: {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ ... } الآية (١).

واتفق الأئمة الأربعة وغيرهم على أنه لو حلف ألا يقرب أقل من أربعة أشهر .. لا يكون موليًا، وكذلك أخرجه الطبري وسعيد بن منصور وعبد بن حميد عن ابن عباس، قال: كان إيلاء الجاهلية السنة والسنتين، فوَقَّت اللهُ لهم أربعة أشهر وعشرًا، فمن كان إيلاؤه أقلَّ .. فليس بإيلاء. انتهى "تحفة الأحوذي" باختصار.

قال السندي: قوله: (وحرم) من التحريم، ظاهره أنه حرمهن على نفسه، لكن الثابت أنه حرم مارية باليمين (فجعل الحرام) أي: ما حرم على نفسه (حلالًا) له بالمباشرة (وجعل في اليمين) أي: أعطى وأدى (كفارته) فضمير الجعل في الموضعين له صلى الله عليه وسلم، ويمكن جعله لله تعالى، ويمكن بناء الجعلين للمفعول. انتهى منه.


(١) سورة البقرة: (٢٢٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>